أحمد بن عبد الرزاق الدويش

100

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عدة مرات وهل النية تتدخل في هذا الحكم ، ويسأل أيضا : هل اللفظ الذي قاله ، وهو : والله لتكون زوجتي علي حرام ، هل هو طلاق أبدي أم ظهار ؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا . ج 1 : إذا كان قصدك من تحريم زوجتك منع نفسك من التدخين ولم تقصد الطلاق - فإنه لا يقع طلاق بهذا الحلف ، وإنما يلزمك كفارة يمين ، وإن كان قصدك من التحريم وقوع الطلاق إن عدت إلى شرب الدخان فإنه يقع على زوجتك طلقة واحدة ، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم تكن هذه التطليقة الثالثة . كما يلزمك كفارة يمين عن الحنث في يمينك ، والكفارة هي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 14818 ) س 1 ، 2 : مضمونها : إذا أردت أن أعمل شيئا أقول بيني وبين نفسي : حرام ما أسوي هذا الشيء ، وبعدها أفعل ، هل يقع